المتقدمة صريحة في دفعه.
الرابع ما لو لم يعلم أثر فيه أم لا، وقد صرح الشيخ وجمع من الأصحاب بأنه كسابقه. ولم نقف له على مستند. وروايات المسألة خالية منه. وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ (قيل).
قال في المدارك: ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حال الشك في الإصابة كان حسنا. انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: وأما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح، والأصل عدم التأثير، وعدم الوجوب. بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله جيدا أيضا لذلك، بل كان اللازم هو الأرش، وهو ما تقتضيه الجناية المتحققة، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة، كما قاله بعض العامة (1). انتهى. وهو جيد.
الثالثة قال الشيخ (رحمه الله تعالى): في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع القيمة، وفي عينيه كمال القيمة، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في كسر إحدى رجليه، ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته، وكذا لو كسر رجليه معا، ولو قتله كان عليه فداء واحد. وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب، ونسبه في الشرائع إلى الرواية، ثم طعن فيها بأن فيها ضعفا.
والرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواه