السابعة لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة والشاة، أو غيره كالقيمة أو كف من طعام.
ويدل على وجوب الصدقة بالجميع مضافا إلى أن ذلك هو المتبادر من ايجاب الجزاء الأخبار الكثيرة، ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه).
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) وفيها: (أن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به..).
إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة.
وصرح العلامة وغيرة بأن مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ومقتضى الآية (3)، والأخبار المتقدمة اختصاص الاطعام بالمساكين. إلا أن ظاهرهم إرادة الفقراء من هذا الاطلاق، بناء على الترادف بين اللفظين. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة.
الثامنة قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم