نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام، أيجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم) وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الأمر الثاني (2).
وما رواه الكليني عن أبي بصير (3) قال: (سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ فقال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته).
الرابع إنه قد صرح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها رواية أبي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد وربما وجد في نسخ التهذيب عثمان ابن يزيد، ولعله من تحريفات صاحب التهذيب، كما لا يخفى على من له أنس بما جرى له فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر).