في التحريم هو الاستتار، حتى أنه لو لم يستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها من ما لا يوجب الاستتار. وأما المشي في ظلال المحمل ونحوه فإنما قلنا به من حيث النص، وإلا فعموم الأخبار المشار إليها يشمله.
ويوضح ما قلناه زيادة على ما تقدم ما رواه في الكافي (1) في الصحيح إلى المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض).
وبذلك يظهر لك أن ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وتردد فيه شيخنا المشار إليه لا أعرف له وجها، بل ظاهر الأخبار يأباه.
السادسة قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عن أن يستتر المحرم بيده أو بعود. ولعله محمول على الفضل والاستحباب، لما ورد في الأخبار الكثيرة من جواز ذلك:
ومنها حديث محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل المتقدم (2) الدال على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، وربما ستر وجهه بيده.
ومثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) ورواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابق هذه الفائدة.
وأما ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان (4) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأبي، وشكى إليه حر الشمس