فهو غير ظاهر في المدعى، فلا يعارض الخبرين الصحيحين الصريحين في الحكم المذكور.
السادس ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة وصريح بعضها وجوب التفريق بينهما. ونقل في المدارك أنه مجمع عليه بين الأصحاب في حج القضاء، ومحل خلاف في الحجة الأولى.
وظاهر المختلف أن التفريق مطلقا محل خلاف، حيث قال: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما، واختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة (1)؟ ولم ينص الشيخ هنا على أحدهما. وفي النهاية والمبسوط: وينبغي لهما أن يفترقا. وليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما. وقد نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك. وهكذا قال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. والروايات تدل على الأمر بالتفريق، فإن قلنا الأمر للوجوب كان واجبا وإلا فلا. انتهى.
أقول: ظاهر كلامه هنا التردد في الحكم بالوجوب والتوقف فيه، ولا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايات على الأمر، مع تصريحه في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب.
وما نقله عن الشيخ علي بن بابويه وابنه في كتابيه فهو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي المتقدمة (2).