سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة) ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله (2).
الخامسة الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجوز تعدد الثياب وابدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
ويدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء، يتقي بها الحر والبرد).
وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما. وكره أن يبيعهما) قال الصدوق:
وقد رويت رخصة في بيعهما (5).
ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث قال: (ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه).
وروى الشيخ عن الحلبي (7) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، والثلاثة، يتقي بها الحر