الاستغفار للأصل، وعدم الدليل في الباب.
الخامس قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة، وإن قصد به السنة فلا بأس.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) قال في الكافي (2)، وفي رواية أخرى: (لا يلبسه للزينة).
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:
(رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم، وعليه خاتم، وهو يطوف طواف الفريضة).
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته: أيلبس المحرم الخاتم؟ قال:
لا يلبسه للزينة).
ويؤيده ما في رواية حريز (5) قال: (لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة. ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة).
السادس اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، وهو المشهور، والقول بالجواز نادر.