كاليابس. وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. ونسب المنع إلى بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (1). ورده، بأن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: وهو كذلك.
المقام الثاني في قلم الأظفار، وفي المنتهى والتذكرة أن على تحريمه اجماع فقهاء الأمصار.
ومستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر (2) من صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم).
وما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه.
قال: يدعها. قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه، ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه) وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) نحوا منه.
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) قال: (سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره.