في الإحتجاج (1) نحوه.
وما رواه الحميري في قرب الإسناد (2) في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: (قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن السنة لا تقاس).
وما رواه الطبرسي في الإحتجاج (3) قال: (سأل محمد بن الحسن (4) أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن:
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن (عليه السلام):
أتعجب من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) وتستهزي بها؟ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله (تعالى) يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا) ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد (5) وذكر مثله.
واستدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحباب بصحيحة الحلبي المتقدمة، وهي الثانية من الروايات التي قدمناها، لقوله فيها:
(ما يعجبني) حيث قال بعد ذكر جملة وافرة من الأخبار الدالة على