ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي (1) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا بأس بالقبة على النساء والصبيان هم محرمون).
المقام الثاني في تغطية الرأس للرجل، والحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة في المنتهى: ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه. وهو قول علماء الأمصار، ولا نعلم فيه خلافا.
والأصل فيه الأخبار الكثيرة: ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه).
وفي الصحيح عن حريز (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. قال: يلقي القناع عن رأسه، ويلبي، ولا شئ عليه).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما. قال: يلبي إذا ذكر).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان (5) والظاهر أنه ابن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد