الأصحاب، سواء أنبته الله (تعالى) أو الآدمي، لاطلاق النص المذكور.
وظاهر المنتهى أنه اتفاقي. لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه، حيث عدوه من الأربعة المستثناة في كلامهم. والظاهر أن مرادهم ما يعم النخل. وكيف كان فحيث دل النص عليه يجب استثناؤه.
والثانية الإذخر، وظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع على جواز قطعه وهو من جملة الأربعة المستثناة عندهم. ويدل عليه استثناء الرسول (صلى الله عليه وآله) بالتماس العباس في صحيحة حريز أو حسنته المتقدمة، ومثلها موثقة زرارة المتقدمة أيضا، ورواية زرارة الآتية (1).
والثالثة قد دلت صحيحة حريز وهي الأولى من الأخبار المتقدمة على استثناء ما أنبته الانسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر، ولم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرحوا باستثنائها.
والرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه، فلا بأس باستثنائه.
الرابعة قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودي الناضح، وهما عودا المحالة المذكورة في جملة الأربعة التي استثناها الأصحاب. والمحالة بفتح الميم: البكرة العظيمة التي يستقى بها، قاله الجوهري. والمراد العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقي بها.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم، والإذخر).