المماثلة المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات.
قالوا: ولو قتل ماخضا ضمنها بما خض مثلها للآية (1) ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا. ولو فداها بغير ماخض قال في التذكرة: في الاجزاء نظر، من حيث عدم المماثلة، ومن حيث إن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد تنقصه غالبا، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء، كالعيب واللون. نعم لو كان الغرض اخراج القيمة لتعذر الماخض كما تقدم لم يجز إلا تقويم الماخض، لأنها أعلى في الغالب وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قالوا: ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا، فإن خرج حيا وماتا معا لزمه فداؤهما معا، فيفدي الأم بمثلها والصغير بصغير، وإن عاشا ولم يحصل عيب فلا شئ، عملا بالأصل، وإن حصل ضمنه بأرشه، ولو مات أحدهما دون الآخر ضمن التالف خاصة، وإن خرج ميتا ضمن الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
الثالثة لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاء وجبت قيمته وقت الاخراج، وما لا تقدير لقيمته وقت الاتلاف. والوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو الجزاء بالمثل، وإنما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تعذر المثل، فيلزم اعتبار القيمة وقت الاخراج وتعذر المثل، كما في سائر المثليات. وأما الثاني فإن الواجب ابتداء إنما هو القيمة وهي تثبت في الذمة عند الجناية، وحينئذ فيعتبر قدرها في ذلك الوقت.
الرابعة قال العلامة في التذكرة: البحث الثالث في ما لا نص فيه (مسألة): ما لا مثل له من الصيد، ولا تقدير شرعي فيه، يرجع إلى قول عدلين يقومانه، وتجب عليه القيمة التي يقدر أنها فيه