إنما الخلاف في ما إذا كان عنده ميتة وصيد، فمن أيهما يجوز الأكل؟
قال الشيخ: يأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة. وكذا قال ابن البراج.
وقال الشيخ المفيد: من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة. وأطلق. وكذا قال السيد المرتضى في الجمل والانتصار وسلار.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي، وإن أكل الميتة فلا بأس. إلا أن أبا الحسن الثاني (عليه السلام): قال: (يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة) (1) وقال في المقنع (2): فإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي. وقد روي في حديث آخر: أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له ولم يحل له الصيد وقال ابن الجنيد: وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل الصيد وفداه، وإن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة. فإن لم يكن كذلك أكل الصيد.
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، واختلفت الأخبار، فبعض قال: يأكل الميتة، وبعض قال: يأكل الصيد ويفديه. وكل منهما أطلق مقالته. وبعض قال: لا يخلو الصيد، إما أن يكون حيا أو لا، فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه