المفيد والسيد المرتضى، وهو مختار جمع من الأصحاب.
الثانية عشرة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان معه، أما لو كان بعيدا فإنه لا يخرج عن ملكه.
قال في المنتهى: لو صاد صيدا لم يملكه بالاجماع. ثم قال:
أما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه.
ونقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) أنه قال: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل، فإذا أحل ملكه. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وإن كان في بلده يبقى في ملكه. ثم قال: (رحمه الله): وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (1).
أقول: أما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله (عز وجل): وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (2) كما سمعته من كلام العلامة، والمراد وجوه الانتفاعات به، فيخرج عن المالية بالإضافة إليه. والظاهر ضعفه.
واستدل العلامة في المنتهى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالة على أن من أدخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز له إمساكه (3) ولا يخفى ما فيه: أما (أولا) فلأنها أخص من المدعى. وأما (ثانيا) فلأن وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه، فإنه