الحادية عشرة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه، قال العلامة في المنتهى:
ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة من ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك، ولا نعلم فيه خلافا.
ويدل عليه جملة من العمومات الدالة على وجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب (1) والسنة (2) وتحليل المحرمات في مقام الضرورة (3) وخصوص جملة من الروايات الآتية الدالة على أنه يأكل الصيد ويفدي (4).