وهو أن جعل الغاية في جملة من هذه الأخبار قضاء المناسك والرجوع إلى الموضع الذي أحدثا فيه ما أحدثا إنما يتم لو كان الاحرام بالحج من الميقات خارج مكة، فإنه لا بد له في الرجوع بعد الحج من المرور على ذلك المكان إن سلك تلك الطريق، أما لو كان الحج من مكة كما في حج التمتع وبعض أقسام الافراد فإنه يشكل ذلك بأنه بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع إلى ذلك الموضع ولا مرور عليه، لأنه بعد فراغه من جميع المناسك يتوجه إلى بلاده، والخطيئة إنما وقعت في سفره إلى عرفة، فكيف يتم ما أطلق في تلك الأخبار من أن غاية الافتراق قضاء جميع المناسك والرجوع إلى ذلك الموضع؟
فوائد الأولى قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: واعلم أنه نقل الصدوق عن والده: فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. وبمضمونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم. وهو متجه، للأصل السالم من المعارض.
واحتمل الشهيد الثاني وجوب التفريق في المتفق من الطريقين، وهو ضعيف. انتهى.
أقول: ما نقله الصدوق عن والده مأخوذ كما عرفت من عبارة كتاب الفقه المتقدمة، وهي مستند هذا الحكم. وهذا الحكم لم يوجد في شئ من أخبار المسألة إلا في الكتاب المذكور، وكذا في رواية السرائر لكن باعتبار الغاية لا الابتداء، بمعنى أنهما إن رجعا في تلك الطريق فغاية التفريق هو ذلك المكان، وإن رجعا في غيره