ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر استحباب الإعادة. وهو جيد على أصوله الغير الأصيلة.
وهل المعتبر الاحرام الأول أو الثاني؟ فالشهيدان على أنه الأول، قال في المسالك: والمعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى ابطال الاحرام بعد انعقاده. وعلى هذا ينبغي أن يكون المعاد هو اللبس والتلبية لا النية. وظاهر العلامة في المختلف أنه الثاني، حيث قال: لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب إعادتها. وأجاب عنه في المسالك بأن الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال بخلافه.
واستشكل العلامة في القواعد في أن أيهما المعتبر. وقطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما.
وربما أمكن توجيه الاشكال بأن الأول لم يقع فاسدا، فلا سبيل إلى ابطاله بعد انعقاده، فيكون هو المعتبر المبرئ للذمة. وإن الأمر بإعادته يدل على عدم اعتباره. ولأنه أرجح في نظر الشارع، فيكون أولى بالاعتبار.
وفيه أنه لا منافاة بين الإعادة لطلب الكمال وبين براءة الذمة بالأول. ولأن عدم اعتباره لا يدل على ابطاله. وقد عرفت أنه لا دليل على ابطاله بعد انعقاده. ومن ما ينسب إلى الشهيد أن المعتبر في الاجزاء الأول وفي الكمال الثاني. وهو ظاهر في ما ذكرناه. وقضية قطعه بالكفارة بتخلل الموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحة الأول وتعلق غرض الشارع به.
الرابع أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة فإن لم يتفق صلى للاحرام