إن نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الاتلاف، وإلا اتجه السقوط مطلقا. انتهى.
أقول: فيه: إن المستند معلوم من ما ذكرنا، وإن خفي عليه وعلى أمثاله من الأصحاب، كما أشرنا إليه في غير باب من الأبواب، إلا أن ما ذكروه من الفروع كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة لا يخلو أكثره من الاشكال.
الثالثة - إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور، أما المصيب فلإصابته، وأما المخطئ فلجرأته.
والأصل في ذلك صحيحة ضريس بن أعين (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين، رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء ".
ورواية إدريس بن عبد الله (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته ".
وقال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شئ، إلا أن يدل، فيجب للدلالة لا للرمي. والروايتان المذكورتان حجة عليه.
قيل: ولو تعدد الرماة ففي تعدي الحكم إلى الجميع أوجه، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ.