ومنها: الريحان عند بعض الأصحاب، ومنهم: الشيخ، وابن إدريس والمحقق في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، فإنهم ذهبوا إلى الكراهة. وقد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب وتحريمه على المحرم، وتحقيق الكلام في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات أيضا أفرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب:
منها: ما قدمنا نقله عنه، ومنها: الاحتباء للمحرم، وفي المسجد الحرام، والمصارعة، خوفا من جرح أو سقوط شعر.
ويدل على الاحتباء ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (يكره الاحتباء للمحرم.
ويكره في المسجد الحرام) والاحتباء على ما في النهاية الأثيرية أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها.
وقد يكون الاحتباء باليدين.
ويدل على الثاني ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له، مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره) أقول: ومن المكروهات رواية الشعر. ولم أقف على من عده من مكروهات الاحرام.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (3)