الارسال في صورة تحرك الأفراخ يمكن تقييد اطلاق هذه الروايات بذلك وإن كان خلاف ظاهرها.
واستدلوا على الأحكام الباقية وهي أنه مع العجز عن الارسال فعليه عن كل بيضة شاة، فإن عجز فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين فإن عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام برواية علي بن أبي حمزة المتقدمة. واعتذر جملة من متصلبي أصحاب هذا الاصطلاح عن ضعفها باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها.
وفي الاستدلال بهذه الرواية على الحكم المذكور اشكال من وجهين:
أحدهما دلالة رواية أبي بصير التي بعد رواية علي بن أبي حمزة على أن الواجب في كسر بيض النعامة شاة لا إرسال الفحولة. ومثلها رواية محمد بن الفضيل، وعبارة كتاب الفقه الرضوي، حيث إنهما (عليهما السلام) في الأخيرتين خصا الارسال بما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك، ومع عدم ذلك أوجبا الشاة، والأولى دالة على ذلك باطلاقها، ويمكن تقييدها برواية علي بن أبي حمزة المذكورة. إلا أن الروايتين الأخيرتين لا يمكن فيهما ذلك لتخصيص الارسال بصورة تحرك الفرخ.
وثانيهما دلالة رواية أبي بصير ومحمد بن الفضيل على أنه بعد تعذر الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام، ومع العجز فإطعام عشرة مساكين وهو خلاف ما صرحوا به من تقديم الطعام على الصوم، كما دلت عليه رواية علي بن أبي حمزة.
وربما جمع بين الأخبار هنا بالحمل على اختلاف الناس في القدرة والعجز بالنسبة إلى الأمرين المذكورين، فمنهم من يقدر على الاطعام