واستثنى من ذلك عصام القربة. وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم).
والعصابة عند الحاجة إليها. وعليه تدل صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع).
السادس المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع.
ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل إنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.
أقول: ويدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم).
ورواية الحميري المتقدمة (4) وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه