وأما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليل ميت.
السابعة مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيد حرم المدينة وشجره. وهو قول الشيخ (قدس سره). وقيل بالكراهة، للأصل.
وظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذا الأصل.
الثامنة قال في المدارك: واعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا، كما صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الاحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس. انتهى. وهو جيد.
أقول: والظاهر أن حكم الحشيش أيضا كذلك. وأنه يحل للمحرم قطع الشجر وقلع الحشيش في غير الحرم، بلا خلاف ولا اشكال في ذلك.
التاسعة قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر ولم يبن، معللا بأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر. أقول: وهو لا يخلو من شوب الاشكال.
وجواز أخذ الكمأة، معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول: وهو جيد، فإن ظاهر الأخبار المتقدمة التخصيص بالشجر والحشيش ونحوهما من ما لا يتناول ذلك.
ونقل الاجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي، لتناول النهي ما يقطع وهذا لم يقطع.
أقول: وهو جيد.
واستقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي، لأنه بعد القطع يكون