فوائد الأولى لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب، لطول الزمان، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحته لا مع الرطوبة ولا مع اليبوسة، فالظاهر جواز استعماله.
الثانية قال في التذكرة: لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته، غسل به الطيب، لأن للوضوء بدلا.
قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: ويحتمل وجوب الطهارة به، لأن وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثنى شمه في الكعبة والسعي.
والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.
أقول: ومن المحتمل قريبا التفصيل في ذلك بين الوقت وخارجه فإن كان في الوقت فالأظهر تقديم الوضوء، لأنه مخاطب به في تلك الحال، والتيمم غير مشروع، لأنه واجد للماء، ويسقط وجوب الإزالة للضرورة. وما ذكره في المدارك من أن الاحتياط يقتضي تقديم الغسل لا يتم في هذه الصورة، لأنه بالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمد إراقته واتلافه، ولا أقل من التأثيم والعقوبة عليه إن لم نقل ببطلان تيممه.
وإن كان قبل الوقت فلا يبعد وجوب الإزالة، لأنه في هذه الحال غير مخاطب بالطهارة، والخطاب بوجوب الإزالة متوجه إليه ليس له معارض.