الفساد إلى فعله. ولا أعرف لهم دليلا على ذلك إلا القياس على الحرة كما تقدم. ومعلوم بطلانه. وقد قطع الشهيد الثاني بأن تحمل المولى الكفارة إنما يثبت مع الاكراه، أما مع المطاوعة فتتعلق الكفارة بالأمة، وتصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما. والكلام فيه كسابقه. واطلاق النص المذكور يأبى ما ذكروه وتقييده يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
بقي هنا روايتان في المقام: إحداهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت، ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت. قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم، ولا شئ عليه) وحملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد. ويحتمل حملها على أنه أمرها بالاحرام في وقت وقد أحرمت قبله.
وروى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض احرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم) وظاهره أنها أحرمت بغير إذن سيدها فلا اشكال فيه.
المسألة الرابعة قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلى كل واحد منهما كفارة. واحترزوا بقيد الدخول