وبالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة، وتخصيص الأخبار بخصوص ما اشتملت عليه، ولا سيما مع تأيده بالاحتياط.
والظاهر أن ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه، لا العموم لما فوق الرأس، كما يشير إليه تمثيله، ويشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا، حيث قال: فلا يحرم يعني:
التظليل نازلا اجماعا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه.
فما ذكره في المدارك من أن المسألة محل تردد فالظاهر أنه لا وجه له.
الخامسة قال شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس: فرع، هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله (عليه السلام) (1): (اضح لمن أحرمت له). والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس، وفي من تظلل به وليس فيه. وفي الخلاف:
لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه.
وقضيته اعتبار المعنى الثاني. انتهى.
أقول: ظاهره (قدس سره) التردد في هذا المقام، ولا أعرف له وجها إلا دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع على ما نقله عنه.
وأنت خبير بأن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو المعنى الأول، وقد تكرر فيها الأمر بقوله: (اضح لمن أحرمت له) كما في رواية عثمان، وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته (2) ومثله في روايات العامة (3).
قال في النهاية الأثيرية: (وضحا ظله) أي مات، يقال: