(سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم).
واطلاق النص المذكور وكذا كلام الأصحاب في هذا الباب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد بذلك الخدمة أو التسري. وهو كذلك، وإن حرمت المباشرة.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراه) في المسالك: فلو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الاحرام حرم، وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشأه النهي عنه، والأقوى العدم، لأنه عقد لا عبادة.
وقال سبطه السيد السند في المدارك بعد نقل ذلك عنه: قلت:
لا ريب في عدم البطلان، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه، ولا علة في المحرم أعني: المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه، كما هو واضح. انتهى. وهو جيد.
الثالث الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه متى اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الاحرام بطل، وسقط المهر قبل الدخول، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق. ويدل عليه عموم الأخبار المتقدمة (1) الدالة على بطلان النكاح في حال الاحرام. وإن دخل بها وهي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها، وفرق بينهما مؤبدا مع العلم، ومع الجهل إلى أن يحصل الاحلال كما تقدم.
وإنما الاشكال في ما إذا اختلفا فادعى أحدهما أنه وقع العقد في حال الاحرام وأنكر الآخر فادعى وقوعه في حال الاحلال.
وقد حكم الأكثر من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن القول قول مدعي الصحة بيمينه، بمعنى وقوعه في حال الاحلال.