كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب، فقال: لعنك الله، لا برا تدعين ولا فاجرا. والحية إذا إرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أرادك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما. والأسود الغدر فاقتله على كل حال. وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك).
وما رواه في الصحيح عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (واجتنب في احرامك صيد البر كله، ولا تأكل من ما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وتنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل: الأولى اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام، فظاهر كلام جملة: منهم المحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد: إنه الحيوان الممتنع، وهو أعم من أن يكون محللا أو محرما.
وفي النافع: إنه الحيوان المحلل الممتنع. ومثله الشهيد في الدروس، إلا