وما رواه ثقة الاسلام (نور الله تعالى مرقده) في الصحيح عن زرارة (1) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة).
وما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا. قال: عليه دم).
ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار، جاز له لبسه، وعليه دم شاة. والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم، كما نقله غير واحد.
والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. والظاهر منها كما أشرنا إليه آنفا تعدد الكفارة بتعدد الصنف، في مجلس واحد كان أو مجالس متعددة، ومع اتحاد الصنف فليس إلا كفارة واحدة كذلك أي اتحد المجلس أو تعدد، تعددت أفراده أو اتحدت.
وبهذا ينبغي أن يجمع بين كلامي العلامة في المنتهى، فإنه قال في فروع هذه المسألة:
الثاني لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كل واحد منها مقتضاه من