قال: فقال: يدعها. قال: قلت: إنها طوال؟ قال: وإن كانت.
قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه، ففعل؟
قال: عليه دم).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها.
والمستفاد من هذه الأخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع، وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) إنما عبروا في المقام بالقص، وهو أخص حيث إنه عبارة عن القطع بالمقص.
ولو انكسر ظفره وتأذى به فله إزالته بلا خلاف كما نقله في التذكرة وعليه الفدية.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام).
ورواه في الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار، والكليني عنه في الصحيح أو الحسن (3) وفيهما. (سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال.. الحديث).
واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. والنص يدفعه.