(الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس).
وصحيحة عمر بن يزيد (1) قال: (إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية).
وظاهر الأخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، وهو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ (قدس سرهما).
وإن كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس:
ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح).
وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (4) قال: (قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية).
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار والكليني في الصحيح عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت