الوقت بست ليال. قال: لا بأس به. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال. قال: لا بأس به).
والظاهر أن التحديد بالخمسة عشر المذكورة إنما هو لبيان أقصى غاية الاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضي المدة المذكورة.
ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (1) عن عبد الله بن أبي يعفور (قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت:
حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل. فاستأذنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأذن لنا، وهو في الحمام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك. قال: لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله.
فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. ثم قال لنا: اطليا. فقلنا: فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور).
الثالث الغسل. والمشهور استحبابه، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا، مع أنه في المختلف نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال.
وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه في مواضع: الأول هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟ قولان، المشهور العدم، ونقل عن الشيخ