ولحمه حرام مثل الميتة).
الخامسة قالوا: ويضمن لو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله.
واستدلوا على ذلك بعد الاجماع المدعى في المسألة بصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) وفيها: (وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها بوجه، إذ غاية ما تدل عليه هو تحريم رميه، لا وجوب الضمان، وأحدهما غير الآخر، والأخبار الدالة على التحريم كثيرة، وقد تقدم كثير منها في البحث الأول، والكلام إنما هو في وجوب الفداء.
قالوا: وفي معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل إلى صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه.
ولو أرسله على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان، لأنه قتل صيدا حرميا بارسال كلبه عليه، فكان عليه ضمانه. ويحتمل العدم، للأصل، وعدم ثبوت كلية الكبرى.
وكذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله، ويدل