واختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في فائدة هذا الاشتراط وما يترتب عليه على أقوال:
أحدها أن فائدته سقوط الهدي مع الاحصار، وهو المنع بالمرض فيحصل التحلل متى اشترط بمجرد النية. وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس، مدعيين اجماع الفرقة عليه.
وقيل بعدم السقوط. وهو منقول عن الشيخ وابن الجنيد، واختاره في المختلف، وقواه في المنتهى.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت:
أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
وصحيحة البزنطي (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شئ يكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال:
هو حلال من كل شئ. فقلت: من النساء والثياب والطيب؟
فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال: أوما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.. الحديث).
والتقريب فيهما أنهما دلتا على التحلل بمجرد الاحصار متى اشترط