أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به).
وروى الكليني والصدوق عن خالد بن أبي العلاء الخفاف (1) قال:
(رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم).
ومنها: الثياب الوسخة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال: (سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول أنه حرام ولكن يطهره أحب إلي، وطهره غسله).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: (سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟
قال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلي، وطهوره غسله.
ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله) ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (4).
ويستفاد منه أيضا زيادة على محل الاستدلال كراهة غسل ثوب الاحرام وإن توسخ، إلا أن تصيبه نجاسة. ولم أقف على من عده من مكروهات الاحرام.
ومنها: الثياب المعلمة. والعلم بالتحريك: علم الثوب من طراز