وجوب الامساك عن شمه. ويعضده تجويز أكله. فإن الظاهر من روايات الطيب ترتب التحريم أكلا وشما على ما يدخل تحت الطيب المحرم، وأنهما متلازمان، فكل ما حرم شمه حرم أكله وبالعكس كما لا يخفى. وبالجملة فالمختار هو الجواز، كما ذكره الشيخ والعلامة وغيرهما.
والمفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة تحريم الريحان.
ومثلها صحيحة حريز الآتية في ثاني هذه المسألة. وسيأتي تحقيق الكلام في المقام إن شاء الله (تعالى).
المسألة الثانية اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يحرم على المحرم من الطيب، فنقل عن الشيخ المفيد، والصدوق في المقنع والسيد المرتضى، وأبي الصلاح، وسلار، وابن إدريس: القول بالتعميم لكل طيب، وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والاقتصاد، حيث قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والزعفران والعود والورس. وقال في النهاية:
ويحرم من الطيب خاصة المسك والعنبر والزعفران والورس والكافور والعود، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه. وبه قال ابن حمزة. وقال في الخلاف: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم وقال في التهذيب (1): وأما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء:
المسك والعنبر والزعفران والورس، قال: وقد روي: والعود. وعن ابن البراج: أنه حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران. وإلى القول