الفائدة في التعليق بعيد جدا، فإن عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. وعدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها وصراحتها لا يوجب طرحها ولا تأويلها، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها. وبالجملة فالظاهر هو المشهور. والله العالم.
الصنف الخامس والسادس الاكتحال بالسواد، وما فيه طيب.
وكذا النظر في المرآة.
فأما الأول فالمشهور فيه القول بالتحريم، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وسلار، وابن إدريس، وغيرهم. وقال في الخلاف: أنه مكروه. وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا بأس أن يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة. وقال ابن الجنيد:
ولا تكتحل المرأة بالأثمد.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة) وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2):
قال: (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة).
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا تنظر في المرآة وأنت