حريز (1): (كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة، كما لا يخفى.
الثانية الظاهر أن من قيد بالممتنع مقتصرا عليه فمراده الممتنع أصالة، كما صرح به في الدروس، وإلا لدخل فيه ما توحش وامتنع من الحيوانات الأهلية، وخرج عنه ما تأهل من الحيوانات الوحشية الممتنعة، كالظبي ونحوه، مع أن الظاهر أنه لا خلاف في جواز قتل الأول وعدم جواز قتل الثاني.
واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة، لأن الإشارة لا تكون إلا بأجزاء الجسد، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة.
قيل: ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا أوجب لغيره أنه فطن للصيد، مثل أن يتشوق إليه أو يضحك، ففي التحريم وجهان، من الشك في تسميته دلالة، ومن كونه في معناها.
وقال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة.
الثالثة ينبغي أن يعلم أن الجراد في معنى الصيد البري فيحرم