شاة يذبحها بمنى) ورواه في الفقيه (1) أيضا وزاد: (نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا).
وروى في التهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس. فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى).
وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (3) قال:
(سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل).
وجملة من الأخبار مطلقة، والظاهر في وجه الجمع بينها هو ما دلت عليه مرسلة أحمد بن محمد من أنه ينحره حيث شاء، إلا أن الأفضل أن يكون بمكة أو بمنى على التفصيل الذي ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
الثالثة الظاهر من كلامي ابن إدريس وابن حمزة المتقدمين إلحاق عمرة التمتع بحجه في الذبح بمنى. ولم نقف لهما على دليل في ذلك. وظاهر الخبرين الأولين اللذين هما المستند في هذا الحكم إنما هو التفصيل بين الحج والعمرة، فإن كان ما جناه في الحج فمحله منى، وإن كان في العمرة فهو مكة. ومن الظاهر أن المراد بالعمرة ما هو أعم من العمرة المبتولة والمتمتع بها إلى الحج، لأنها لا تدخل