معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتمل أن يكون معناه:
أحلت لي ولمن هو في مثل حالي. انتهى. ولا يخفى ما فيه.
ومن ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذن الله (عز وجل) في مكة ثلاث مرات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض).
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب إعلام الورى (2) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن بشير النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة (أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: ودخل مكة بغير احرام وعليهم السلاح.. الحديث).
ورابعها من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه. وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع (3).
المسألة الثالثة احرام المرأة كاحرام الرجل إلا في أشياء:
أحدها لبس المخيط لهن، فإنه جائز على المشهور. وقد تقدم