(عليه السلام) (1) قال: (لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم).
وروى عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا يرتمس المحرم في الماء).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم. وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم:
أنكم تصنعون ما لا يحل لكم).
أقول والارتماس الممنوع منه أعم من أن يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بادخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماس الصائم. وإلى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.
والظاهر أن رأس المحرم هنا كرأس الصائم، وقد تقدم في كتاب الصوم أنه ما فوق الرقبة.
والمنع في الأخبار إنما تعلق بالارتماس، فلا بأس بالصب على الرأس، وأن يفيض عليه الماء في غسل وغيره. والظاهر أنه لا خلاف فيه.
وتدل عليه جملة من الأخبار، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض).