واستدل عليه بأن الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا إليه وهو محرم. انتهى. والمسألة لا تخلو من الاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.
الثاني الظاهر أنه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم، وجواز مراجعة المطلقة، وشراء الإماء في حال الاحرام.
أما الأول فيدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض صحيحة أبي بصير (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحرم يطلق ولا يتزوج) رواها المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في أصولهم (2).
وروى في الكافي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم).
وأما الثاني فللأصل السالم عن المعارض، حيث إن مورد الأخبار النهي عن النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشمله النهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل.
وأما الثالث فيدل على جوازه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال: