اقتفى أثر صاحب المدارك كما هي عادته غالبا لم يقفوا على الرواية المذكورة، وقعوا في ما ذكروا.
إلا أنه قد تقدم نقلا عن صاحب الكافي أنه قال بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في الموضع الأول (1) المتضمنة لوجوب البدنة على المجامع ما صورته (2): وفي رواية أخرى: (فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها).
والظاهر اختصاص هذا الحكم ببدنة المجامع قبل الموقفين، ووجوب البقرة والشاة على النحو المذكور آنفا مختص ببدنة المجامع بعد الموقفين.
بقي الاشكال أيضا في أنه قد تقدم في صدر الفصل الأول من هذا الصنف (3) نقل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في تفسير الآية: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (4) قال (عليه السلام): الرفث: الجماع.. إلى أن قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة.. الحديث.
وبذلك يعظم الاشكال في المقام. ولم أقف في كلام أحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على التعرض لذكر بدل البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر مع تعذرها. والذي وقفت عليه في الأخبار مرسلة الكليني الدالة على الاطعام كما عرفت، وصحيحة علي بن جعفر المذكورة الدالة على