الرجل يحرم وعنده في أهله صيد أما وحش وأما طير. قال: لا بأس) وما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن جميل (1) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير، يحرم وهو في منزله؟ قال: وما به بأس لا يضره).
والظاهر أن الحكم المذكور لا خلاف فيه.
ثم إنه صرح جملة منهم أيضا بأن الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل ولا المحرم، وقيل إنه مذهب الأكثر. ومال المحقق في النافع إلى وجوب الارسال خاصة، قال: وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه. وحكى فخر المحققين هذا القول عن الشيخ أيضا.
واستدل على القول المشهور بصحيحة معاوية بن عمار (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، لأن الله (عز وجل) يقول: ومن دخله كان آمنا) (3) ونحوها غيرها من ما تقدم ودل على تخلية سبيل ما أدخل الحرم من الصيد.
وأنت خبير بأن المستفاد منها إنما هو وجوب إرساله وتخلية سبيله كما ذكره في النافع، لا زوال الملك. واطلاق الروايات التي أشرنا