لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة).
وروى الصدوق في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام..) وهو محرم) قوله:
(واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام..) يحتمل أن يكون من الخبر ومن كلام الصدوق. ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله (2).
وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (3) وهي آخر الروايات المتقدمة في مسألة قتل هوام الجسد أنه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
(لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحك الجسد ما لم يدمه).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله (تعالى).
الثانية الظاهر أنه لا خلاف في جوازه مع الضرورة وإن وجبت الفدية.
ويدل على الجواز الأصل، ونفي الحرج (5) وقوله (عز وجل)