وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد (1) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل عليه شئ؟ فقال: نعم. فقلت له:
جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالإثم، وهو لاعب بدينه).
ونقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الإنتصار (2) الفرق بين العمد وغيره، بتعدد الجزاء على العامد دون غيره. قال في الكتاب المذكور: ومن ما انفردت به الإمامية القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، وإن كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالاجماع والاحتياط. أقول:
وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان. والله العالم.
الرابعة لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل لكل بيضة درهم.
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة (3) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة).
وتحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع: الأول ظاهر