وقال ابن حمزة: إن تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبج فعن كل بيضة ما خص من الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فالناتج هدي، فإن عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم.
وقال ابن إدريس: إن تحرك الفرخ في بيض القطا أو القبج أو الدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم، أي ما يصح أن يكون ماخضا، ولا نريد به الحامل، وإن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى)، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام. هكذا أورده شيخنا في نهايته، وقد وردت بذلك أخبار، ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة، والقطا إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة. فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه. ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه. انتهى.
وقال المحقق في الشرائع: في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم. وقيل: عن البيضة مخاض من الغنم. وإليه مال السيد في المدارك.
أقول: هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في المسألة المذكورة.
وأما الأخبار المتعلقة بها فمنها ما تقدم من صحيحة سليمان بن خالد (1) وقوله (عليه السلام) فيها: (في كتاب على (صلوات الله عليه وعلى أولاده): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل).