هو محل الخلاف، نعم المشهور ذلك كما أوضحناه في ما سبق في كل من المواضع الثلاثة، فإن مقتضى القول الثالث إنما هو الانتقال إلى اطعام ستين مسكينا في النعامة، وثلاثين في حمار الوحش وبقرته، وعشرة في الظبي، من غير ملاحظة قيمة ولا فض ثمن على البر. وبذلك يظهر أيضا ما في قوله: (ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار..)، فإن هذه الرواية إنما دلت في المواضع الثلاثة منها على القول الآخر، وهو الانتقال من الفداء بعد تعذره إلى الاطعام، ولا ذكر للفض فيها بالكلية. ومجرد اشتراك القولين في اطعام العدد المذكور في المواضع الثلاثة لا يستلزم حمل أحدهما على الآخر، والاستدلال بروايات أحدهما على الآخر، لظهور الفرق كما قدمنا الإشارة إليه، وذلك لأنه على القول الأول من فض قيمة الفداء بعد تعذره على الحنطة، فالواجب اخراج نصف صاع على المشهور أو مد على القول الآخر لكل واحد من العدد المعتبر في تلك المسألة فلو نقص البر عن الاتيان على العدد كفى ولم يجب عليه الزيادة على ذلك. وأما على القول الآخر فلا بد من العدد تاما، إذ لا مدخل للفض فيه بالكلية. فكيف يدعى أولا عدم الخلاف في الانتقال مع العجز إلى فض ثمنها على البر والتصدق به، وينظم صحيحة معاوية بن عمار في سلك هذا النظام؟
وعن أبي الصلاح هنا مثل ما تقدم في المسألتين السابقتين، قال:
إن كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.. إلى آخره.