وفي كتاب الفقه الرضوي (1): (وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام) وفي حديث الجواد (عليه السلام) المتقدم ذكره برواية صاحب تحف العقول (2): (وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.. الحديث).
قال في المدارك بعد قول المصنف: (في قتل الظبي شاة، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد) ما صورته: لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز إلى فض ثمنها على البر والتصدق به. وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (3): (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) انتهى.
أقول: الظاهر أن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من سهو وغفلة، لما عرفت آنفا من أن الانتقال مع العجز عن البدنة في النعامة وعن البقرة في حمار الوحش وبقرته، وعن الشاة في الظبي إلى فض القيمة على البر ليس مجمعا عليه في موضع من المواضع الثلاثة وإنما