لازمه، وينعكس بالنقيض إلى قولنا: لو كان ثابتا لا يستلزم ارتفاع الواقع، وإذا لم يكن مستلزما على تقدير ثبوته لا يكون مستلزما.
وأما الثانية: فلأنه لو لم يكن واقعا لكان عدمه ثابتا في الواقع، فيكون ثبوته مستلزما لارتفاع الواقع - وقد بينا بطلانه - هذا خلف. وهذه الوجوه بعضها ذكرناه على سبيل الاحتجاج وبعضها ذكرناه على سبيل الالتزام.
احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا فلا يصلح (1).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوز شيئا بأجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه (2).
وما رواه خالد بن الحجاج قال: جاء الربا من قبل الشروط، وإنما يفسده الشروط (3).
وما رواه الوليد بن صبيح، عن الصادق - عليه السلام - الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضل بينهما هو [الربا] المنكر (4).