غير مشخص، كحنطة ضريبة مثلا أو ثوب صفته كذا لا على عين مشخصة مملوكة للغير. وقول الشيخ بالمنع على الثاني دون الأول.
مسألة: المشهور أنه يجوز بيع الثوب منشورا وإن لم يذرع إذا كان طوله مشاهدا وإن لم يعرف ذرعه، ذكره ابن إدريس (1) أيضا.
وقال أبو الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر [اعتبار حال ما يمكن اعتباره] ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو ذرع (2).
وقال الشيخ في الخلاف في باب السلم: لا يكفي النظر إلى رأس مال السلم إلا بعد العلم بمقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا (3)، وهو يعطي وجوب ذكر الذرع في المذروع.
لنا: إنه بيع صدر من أهله في محله فكان سائغا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض الذي هو الجهالة، إذ لا معارض سواه، عملا بأصالة العدم وانتفاء الجهالة باعتبار مشاهدته.
احتج بأنه غير معلوم القدر، فلا يصح بيعه قبل علم مقداره بالكيل والوزن.
والجواب: المنع من مساواة الذرع للكيل أو الوزن.
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح، لأنه لا يلزمه بيع داره، ولا يجوز أن يثبت في ذمته، لأن السلف في بيع الدار لا يصح (4).